الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " ترك الخصومة في الطعن " مصروفات الطعن وأتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة ". حكم " الطعن فيه : ترك الخصومة والتنازل عن الطعن ". محاماة .الطعنرقم ۱٦۳۰۸ لسنة ۷٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٤/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول