نقض " نصاب الطعن " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى " .
الموجز
تقدير نصاب الطعن بالنقض . مناطه . قيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية . طلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك .
القاعدة
العبرة في تقدير نصاب الطعن هو بقيمة المطلوب في الدعوى الابتدائية لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، وكان مقابل رصيد الإجازات فيما جاوز الحد الأقصى الذى يقرره القانون أو اللائحة لا توجد أسس في القانون تجعله معين المقدار سلفاً إذ لا يعدو أن يكون تعويضاً يلتزم به صاحب العمل لإخلاله بالتزام من التزاماته القانونية ترتب عليه تفويت حصول العامل على إجازاته وعليه تحمل تبعيته . لما كان ذلك ، وكان دعوى المطعون ضده قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنة أن تؤدى إليه المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها هو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة بقانون المرافعات ومن ثم فإن قيمته تعتبر زائدة على مائة ألف جنيه ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيه من المحكمة الاستئنافية .

