دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 2008برئاسة السيد المستشار / سميـر أنيـــس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمــر بريـــك ، عبدالتواب أبوطالب ، أحمــد خليــــل نواب رئيس المحكمة وإسماعيل خليــل(9)الطعن رقم 27551 لسنة 72 القضائية(1) دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " . تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .مثال .(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " . الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة…

