عمل " العاملون بالقطاع العام : سلطة جهة العمل : ندب العامل " .
الموجز
) تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذى يصلح له وتكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه . من سلطة صاحب العمل . شرطه . أن يكون لمصلحة العمل .
القاعدة
إذ كان من سلطة صاحب العمل تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذى يصلح له وتكليفه بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون لمصلحة العمل

