دعوى "انعقاد الخصومة ""الخصوم فيها " نقص .
الموجز
الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء . انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه . "مثال في الطعن بالنقض "
القاعدة
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان الخصومة لا تنعقد الا بين اطراف احياء والا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه ’وكان الثابت ان المطعون ضدها الثالثة توفيت اثناء نظر الاستئناف فمن ثم تكون الخصومة في الطعن الماثل منعدمة بالنسبة لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من إبريل سنة 1986 برئاسة السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات ومحمد خيري الجندي. (101) الطعن رقم 158 لسنة 52 القضائية (1) دعوى "انعقاد الخصومة" "الخصوم فيها". نقض. الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. انعدامها بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه. "مثال في الطعن بالنقض" (2) دعوى "نظر الدعوى: تقديم المستندات أو المذكرات". التفات المحكمة عما يقدم لها من مذكرات أو مستندات بعد قفل…

