حكم . "الأحكام الجائز الطعن فيها" .
الموجز
الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة . عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المبنى للخصومة كلها . استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى . م 212 مرافعات .
القاعدة
لئن صح أن الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، إلا أن المادة 212 من قانون المرافعات قد إستثنت من ذلك الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (218) الطعن رقم 390 لسنة 39 القضائية (1، 2) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". (1) الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة. عدم قابليتها للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. استثناء الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. (2) قضاء الحكم الابتدائي - في الطلب الأصلي…

