نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . محاماة . وكالة .
الموجز
) وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى الموكل في الطعن . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر وفق المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن تقديم سند توكيل الموكل في الطعن . (1)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن حسام هشام صادق و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض الدكتور / عاصم رمضان . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 6 من صفر…

