ضرائب " الضرائب على الدخل " " توقف المنشأة " .
الموجز
عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه . أثره . التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة .
القاعدة
النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل ....... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل وإلا التزام بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة" مفاده أن عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف منشأته كلياً أو جزئياً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه من شأنه التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني - نواب رئيس المحكمة. (68) الطعن رقم 1236 لسنة 61 القضائية (1، 2) ضرائب "الضرائب على الدخل" "توقف المنشأة". (1) عدم إخطار الممول مصلحة الضرائب بتوقف المنشأة كلياً أو جزيئاً خلال ثلاثين يوماً من حدوثه. أثره. التزامه بأداء الضريبة عن سنة كاملة. (2) تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة…

