أحوال شخصية " مسائل الولاية على النفس : المسائل المتعلقة بالمسلمين : الحضانة : مسكن الحضانة " .
الموجز
ثبوت إقامة الطاعنة – المُطلَّقة الحاضنة – بعين النزاع باعتبارها مسكناً للحضانة وخلو الأوراق مما يفيد تهيئة المطعون ضده الثانى – المُطلِّق – مسكناً آخراً لها ولمحضونها . مؤداه . انتفاء صفة الغصب عنها . تصرف المُطلِّق في العين بالبيع . أثره . عدم المساس بحقهما في الاستمرار بالعين . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإخلاء الطاعنة من العين تأسيساً على أنها تستمد حقها في العين من المُطلِّق وقد باعها . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق إقامة الطاعنة وصغيريها إقامة سابقة على الطلاق في عين النزاع وصدر لها قرار تمكين من النيابة العامة مستمدة حقها في الحيازة من القانون كمطلقة حاضنة ، وكان التصرف في العين بالبيع من مطلقها – المطعون ضده الثانى – لا ينال من حقها في الاستمرار في شغلها باعتبارها حاضنة لولديه ، لاسيما وأن الأوراق خلت من توفير المطعون ضده الثانى لها مسكن بديل مناسب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعنة من شقة التداعى تأسيساً على أنها تستمد حقها في شقة النزاع من مطلقها المطعون ضده الثانى وأنه ببيع الأخير لها يكون وضع يدها من تاريخ البيع بلا سند فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

