نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بسداد الأجرة ورسم النظافة واستهلاك المياه لوكيل المطعون ضده بعد صدور الحكم المطعون فيه . سبب جديد . غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (1) . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما أثاره بالنعى ( إنه سدد قيمة الأجرة ورسم النظافة واستهلاك المياه حتى 30/4/2006 لوكيل المطعون ضده بموجب محضر عرض بعد صدور الحكم المطعون فيه مما يعتبر تنازلاً من المطعون ضده عن الحكم وإقراراً بامتداد العلاقة الإيجارية ) ، فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويضحى غير مقبول
نص الحكم — معاينة
جلسة السبت 20 من فبراير سنة 2016 ( ) الطعن رقم 10778 لسنة 76 القضائية " إيجارات " : (1) نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " . الدفاع الجديد الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . تمسك الطاعن أمام محكمة النقض بسداد الأجرة ورسم النظافة واستهلاك المياه لوكيل المطعون ضده بعد صدور الحكم المطعون فيه . سبب جديد . غير مقبول . ( الطعن رقم 10778 لسنة 76 ق - جلسة 20/2/2016…

