إصلاح زراعى " التعويض عن الأراضى المستولى عليها " .
الموجز
حد مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة . احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وتحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية . مؤداه . تجريد الأراضى المستولى عليها فيما يجاوز ذلك الحد من ملكية أصحابها . وجوب تعويضهم عنها بما يتكافأ وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها . إغفال ذلك . أثره . فقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل يقابلها . التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى . تحديده بما فات أصحابها من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوه عنهم . عله ذلك .
القاعدة
من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مشروعية المصلحة في مجال نزع الملكية حدها احتمال الضرر الأقل دفعاً لضرر أكبر وكان صون الدستور للملكية الزراعية مقيداً بألا تكون موطناً لإقطاع يمتد عليها ويحيط بها بما يهدد من يعملون فيها من العمال والفلاحين وكان ضمان مصلحتهم هذه التى ترتكن لنصوص الدستور ذاتها – وإن كان شرطاً مبدئياً لمباشرة المشرع لسلطته في مجال تحديد الملكية الزراعية إلا أن تحديد أقصى ما يجوز تملكه منها مؤداه تجريد الأراضى المستولى عليها – فيما يجاوز هذا الحد من ملكية أصحابها مستوجباً تعويضهم عنها بما يتكافا وقيمتها السوقية في تاريخ الاستيلاء عليها ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة مقوماتها بغير تعويض عادل بقابلها وأن التعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التى تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضاراً دائمة لا مؤقته ثابتة لا عرضية ناجحة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا يخل بالتالى تفريطاً أو تغييراً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 18962 لسنة 83 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 17 من مارس سنة 2015 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاض / سالم سرور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / زياد غازي ، محمد جلال عبد العظيم سامح إبراهيم و حسن إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( 1 ــ 3 ) استيلاء " تقدير التعويض " . إصلاح زراعى " التعويض عن الأراضى الزراعية المستولى عليها " . حكم " عيوب التدليل…

