إيجار " إيجار الأماكن " " بعض أنواع الإيجار " " إيجار ملك الغير " . دفاع " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . عقد " أثر العقد " " الوضع الظاهر " . محكمة الموضوع " الإحالة للتحقيق " .
الموجز
تمسك الطاعن بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حق مالك العقار - مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول - وفى مواجهة جميع الورثة لصدوره من شقيقهم – المطعون ضده الخامس – المالك الظاهر وعدم اعتراض أى منهم عليه طوال ستة سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والآخرين بذات البلدة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهرى . إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع ورفضه إحالة الدعوى للتحقيق دون مسوغ للتحقق من توافر شروط الوضع الظاهر وإجازة المالك لعقد الإيجار حال حياته . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذ تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بنفاذ عقد إيجار عين النزاع في حق مالك العقار مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وفى مواجهة جميع الورثة لصدوره من شقيقهم المطعون ضده الخامس المالك الظاهر وعدم اعتراض أياً منهم عليه ستة سنوات وإقامة بعضهم بذات العقار والأخرين بذات البلدة . وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وحجب نفسه عن تمحيصه للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر أو إجازة المالك لعقد الإيجار في حياته – رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى ورفض إحالة الدعوى إلى التحقيق دون مسوغ مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس و أحمد فتحى المزين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / شهاوى عبد ربه . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة…

