نقض" أسباب الطعن بالنقض : الأسباب غير المقبولة " .
الموجز
قبول الطاعنين الحكم برفض طلبهما رد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . معاودتهما أمام محكمة النقض مناقشة مدى صلاحيته لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم محل الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الطاعنان قد أقاما طلب الرد رقم ... لسنة 120 ق ضد السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه على سند من أنه سبق وأصدر أمراً بمد ميعاد التحكيم الإضافى وآخر برفض طلب الطاعنين بإنهاء التحكيم ، بما كان يتعين عليه أن يتنحى عن نظر دعوى البطلان ، وحصول مشـــــادة بينـه وبين الحاضر عنهما وقضـت الدائـرة ... بمحكمـة استئنـاف القاهرة بتاريخ 29 أبريل 2003 برفض طلب الرد وتغريم الطاعنين ألفى جنيه تأسيساً على أن الأمرين سالفى الذكر قد صدرا وفقاً للمادة 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 وأن إصدار هذين الأمرين لا يعد من الأعمال الواردة فى الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات ، لأن ذلك كان أمراً إجرائياً بعيداً عن موضوع الدعوى ولا تكشف اقتناعاً برأى معين فى دعوى التحكيم مما يكون معه ذهنه خالياً عـن موضوعها ، ولما كان الطاعنان قد قبلا ذلك الحكم وارتضياه ولم يطعنا عليه بالنقض فى حينه فصار حائزاً لقوة الأمر المقضى بما لا يجوز معه للطاعنين معاودة مناقشة تلك المسألة فى خصوص صلاحية السيد رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لنظر دعوى البطلان ، ويضحى نعيهما غير مقبول
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من فبراير سنة 2010 برئاسة السيد القاضـــى / مصطفـى عــزب نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى ، عبد العزيز الطنطاوى ، محمـود طنطـاوى نواب رئيس المحكمة ومحمد النعناعى . (47) الطعن رقم 196 لسنة 74 القضائية (1،2) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية " . (1) تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . من سلطة محكمـة الموضوع . المادتان 25 ، 29 ق 48 لسنة 1979 . شرطه . إقامة قضاءها على أسباب سائغة . (2)…

