إعتراض الخارج على الخصومة . "قبوله" .
الموجز
شرط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه .
القاعدة
تشترط الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون قد أدخل أو تدخل في الدعوى التى صدر فيها الحكم المعترض عليه . فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائي و الاستئنافى في دعوى إشهار الإفلاس و اللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض ( المطعون عليه ) قد اختصم في تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية و أبدى دفاعه في الدعوى و قدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع ، و لما حكم باشهار الإفلاس رفع المطعون عليه و والده كل بصفته الشخصية استئنافاً عن هذا الحكم و لما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن هو و والدة في الحكم الاستئنافى بطريق النقض و قضى برفض هذا الطعن ، فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه و والده في تمثيله في الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً في تلك الدعوى و ماثلاً فيها بشخصه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول. (174) الطعن رقم 23 لسنة 29 القضائية ( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الأحكام". اختصام الشركة طالبة الإفلاس في دعوى الاعتراض على حكم الإفلاس. عدم قضاء الحكم الصادر فيها لها بشيء وعدم إفادتها منه. عدم توجيه الطاعن في تلك الدعوى طلبات ما إلى الشركة ولم يكن لها طلبات قبله. اختصام كل…

