الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةبطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالوراق : الفساد في الاستدلال ( ما يعد كذلك ) . بطلان الحكم " .الطعنرقم ٤٤۳ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٥/۱٦الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول