شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صحافة . انتخاب . " انتخاب مجلس للنقابة والنقيب ".

الطعن
رقم ۲ لسنة ۳٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۷/۰٥/۰۸⁩
المكتب الفنى
۱۸
رقم القاعدة
٥

الموجز

صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره ، وصدور قرار من وزير الارشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء إنتخاب مجلس نقابة جديد . ما استهدفه الطاعن من طعنه ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذى تقرر حله بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه .

القاعدة

متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم 1022 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1967 و الذى نشر في 4 أبريل سنة 1967 أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره ، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومى رقم 68 لسنة 1967 الصادر في 15 مارس سنة 1967 أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 185 سنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين ، و يبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء إنتخاب مجلس النقابة الجديد . و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه - ببطلان إنتخاب مجلس نقابة الصحفيين - قد تحقق بحل المجلس الذى جرى الإنتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه رفضه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 8 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه. (5) الطعن رقم 2 لسنة 36 القضائية "صحافة" صحافة. انتخاب. " انتخاب مجلس النقابة والنقيب ". صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره، وصدور قرار من وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء انتخاب مجلس نقابة جديد. ما استهدفه الطاعن من طعنه ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تقرر حله…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • نقابات . محاماة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " سلطتها " . دستور .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . دستور . اختصاص " الاختصاص الولائي "
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة النقض " اختصاصها " . دستور . محاماة . قانون " تطبيقه " .
  • نقابات . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دستور . محكمة دستورية . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " اختصاصها " . حكم " حجيته " . محاماة .
  • نقابات . نظام عام . محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " .
  • نقابات . محاماة . نظام عام . بطلان .
  • نقابات . قانون " تفسيره " . محاماة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
  • نقابات . إعلان . محاماة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا