صحافة . انتخاب . " انتخاب مجلس للنقابة والنقيب ".
الموجز
صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره ، وصدور قرار من وزير الارشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء إنتخاب مجلس نقابة جديد . ما استهدفه الطاعن من طعنه ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذى تقرر حله بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه .
القاعدة
متى كان يبين من قرار رئيس الوزراء رقم 1022 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 15 مارس سنة 1967 و الذى نشر في 4 أبريل سنة 1967 أنه قضى بحل مجلس نقابة الصحفيين القائم وقت صدوره ، كما يبين من قرار وزير الإرشاد القومى رقم 68 لسنة 1967 الصادر في 15 مارس سنة 1967 أنه قد تم بمقتضاه تشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 185 سنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين ، و يبين أيضاً من كتاب سكرتير نقابة الصحفيين أن اللجنة المؤقتة سالفة الذكر قد حددت موعداً لإجراء إنتخاب مجلس النقابة الجديد . و كان ما إستهدفه الطاعن من طعنه - ببطلان إنتخاب مجلس نقابة الصحفيين - قد تحقق بحل المجلس الذى جرى الإنتخاب لعضويته بمقتضى قرار رئيس الوزراء سالف الذكر ، فإن الطعن يصبح غير ذى موضوع بما يتعين معه رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه. (5) الطعن رقم 2 لسنة 36 القضائية "صحافة" صحافة. انتخاب. " انتخاب مجلس النقابة والنقيب ". صدور قرار من رئيس الوزراء بحل مجلس النقابة القائم وقت صدوره، وصدور قرار من وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة مؤقتة حددت موعدا لإجراء انتخاب مجلس نقابة جديد. ما استهدفه الطاعن من طعنه ببطلان انتخاب مجلس النقابة الذي تقرر حله…

