حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنة تأسيساً على أنها لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل دون بيان ماهية تلك الوسائل . قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير من أنها لم توفر في أماكن العمل وسائل السلامة والصحة المهنية دون أن يبين على وجه التحديد أى من وسائل السلامة المنصوص عليها في القرار الوزارى سالف البيان والتى كان يتعين على الطاعنة توفيرها في أماكن العمل حتى يمكن الوقوف على مدى كفايتها في تأمين بيئة العمل وما إذا كانت تغنيها عن تسليم العاملين وسائل الوقاية الشخصية ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سامح مصطفى و محمد نجيب جاد " نائبى رئيس المحكمة " حسام قرنى و منصور العشرى ورئيس النيابة السيد / سمير سعد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 23 من جماد أول سنة 1425ه الموافق 11 من يوليو سنة 2004م أصدرت الحكم…

