إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء " " ملحقات الأجرة : الضرائب الأصلية والإضافية " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " . نظام عام . نقض .
الموجز
المبانى المؤجرة لأغراض السكنى المنشأة أو التى تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 . إعفاء مالكيها وشاغليها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية . المادتان 1 و 11 ق 136 لسنة 1981 .
القاعدة
نص المشرع في المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكى وشاغلى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعد ما نص في المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من إبريل سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعى، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة. (91) الطعن رقم11557 لسنة 65 القضائية (1 - 4) إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة " " أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: ملحقات الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: ما يعد كذلك". (1) الضريبة على العقارات المبنية. مسئولية مالك العقار أمام الإدارة الضريبية…

