عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : أجر : المقابل النقدى للإجازات". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۲۸۰٦ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.