شركات. عقد.
الموجز
تكوين الشركة. أثره. اكتسابها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مؤدى ذلك. توقيع مديرها أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره إليها ويكفي لترتيب الالتزام في ذمتها.
القاعدة
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها. مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها ويكفى لترتيب الإلتزام في ذمتها.

