شفعة : دعوى الشفعة : الخصوم فيها "
الموجز
التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشترى الثانى عند توالى البيوع . شرطه . المادتان 938 ، 947 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن مؤدى نص المادتين 938 , 947 من القانون المدنى , أن بيع العين التى تجوز الشفعة فيها بيعاً ثانياً سارياً في حق الشفيع يوجب عليه أن لايطلب أخذها بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها وأن البيع الثانى يسرى في حق الشفيع إذا كان قد تم فعلاً قبل تسجيل رغبته في الاخذ بالشفعة فلا يشترط أن يكون ثابت التاريخ أو أن يكون قد أنذر به رسمياً أو علم به علماً واقعياً .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض دائرة الثلاثاء (ج) المدنية الطعن رقم 3797 لسنة 72 القضائية جلسة الثلاثاء الموافق 5 من مايو سنة 2015 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاض / سالم سرور "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة / زياد غازي ، محمد جلال عبد العظيم سامح إبراهيم و فتحى مهران " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2،1) شفعة : دعوى الشفعة : الخصوم فيها " (1) التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشترى الثانى عند توالى البيوع . شرطه . المادتان 938…

