إختصاص . مسئولية . مرافق عامة .
الموجز
إختصاص . مسئولية . مرافق عامة . حق المحاكم في تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها في تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه .
القاعدة
إنه و إن كان لجهة الإدارة حرية ادارة المرافق العامة و حق تنظيمها و الإشراف عليها إلا أن ذلك لا يمنع القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من حق التدخل لتقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى اهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز سليمان وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، واحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (46) القضية رقم 283 سنة 22 القضائية ( أ ) إختصاص. مسئولية. مرافق عامة. حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه. (ب) مسئولية. محكمة الموضوع. استخلاص الحكم لأسباب سائغة للخطأ الموجب لمسئوليته جهة الإدارة. تقدير…

