إجارة حق . النزول عنه . مناط الرضا به . حكم . تسبيبه .
الموجز
إجارة حق . النزول عنه . مناط الرضا به . حكم . تسبيبه . نفيه لأسباب مؤدية رضا . المستأجر بزيادة دفعها في الإيجار و نزوله عن حق الاعتراض عليها . تقدير موضوعي .
القاعدة
مناط الرضا بالنزول عن الحق الذى يمتنع معه الإعتراض عليه أن يكون الرضا بالنزول عن ذلك الحق صريحاً واضحاً أو أن تكون دلالته قطعية لا تفترض . فإذا كان الحكم قد نفى لأسباب مؤدية مظنة رضاء المستأجر بالزيادة التى دفعها في إيجار أرض فضاء و النزول عن حق الإعتراض عليها أو القبول لتعاقد جديد فإن ذلك تقدير موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1956 برياسة السيد المستشار أحمد العروسى، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، وابراهيم عثمان يوسف، المستشارين. (37) القضية رقم 189 سنة 22 القضائية ( أ ) إجارة. عقد. المطالبة بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947. اعتبار هذه الزيادة بمثابة تعديل لأحكام عقد الإيجار. وجوب توافق إرادة المتعاقدين بشأن هذا التعديل. (ب) قوة الأمر المقضى. مناطه. إجارة. القضاء بأجرة أرض فضاء مضافا إليها الزيادة المقررة…

