مرتبات وملحقاتها .
الموجز
مرتبات رجال القضاء . عدم جواز تطبيق أحكام أى قانون آخر – غير قانون السلطة القضائية – في شأن تحديدها .
القاعدة
عن موضوع الطلب فإنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز معه تطبيق أحكام أى قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء وأعضاء النيابة .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضى / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سالم سرور ، سامح إبراهيم وائل عادل أمان " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . وأمين السر السيد / أحمد الجناينى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 17 من جماد الأول سنة 1435ه الموافق 18 من مارس سنة 2014م. أصدرت القرار الآتى فى الطعن المقيد فى…

