محاماة " توكيل المحامى " . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة " الوكالة في الطعن ".
الموجز
إيداع المحامى رافع الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانى والثالثة وتوكيل صادر له من الطاعنة الخامسة بصفتها وصية على أولادها القصر دون أن يودع سند وكالة من أوكله وصورة رسمية من قرار الوصاية أو تقديمهما بجلسات المرافعة والذى لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه في التوكيل . علة ذلك . لتحقق المحكمة من حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقم التوكيل . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق ان المحامى الذي رفع الطعن قدم توكيلاً صادراً إليه من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثانى والثالثة وتوكيل صادر له من الطاعنة الخامسة بصفتها وصيه على أولادها القصر دون أن يودع سند وكالة من أوكله وصورة رسمية من قرار الوصاية أو يقدمهما للمحكمة لدى نظر الطعن بجلسه المرافعة رغم تكليف المحكمة لهما بذلك والذى لا يغنى عن تقديمه مجرد ذكر رقمه في التوكيل المودع في الأوراق إذ أن تقديم هذا التوكيل وقرار الوصاية واجب حتى تتحقق المحكمة من وجودهما وتقف على حدود الوكالة والوصاية وما إذا كانت الوكالة تشمل الإذن بتوكيل المحامين من عدمه فإن الطعن يكون بالنسبة للطاعنين الثانى والثالث والخامسة بصفتها وصية عن أولادها القصر غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــــاد غــــــــــــــازي ، محمد جلال عبد العظيم ســامـــــــــح إبـــــــــراهـــــيــم و حسن إسماعيــــــــــــــــــــــــــــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور/ الفريد جورج وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنايني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 14 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق 3…

