حكم " الطعن في الحكم ". نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
اختصام المطعون ضده الثانى أحد المحكوم عليهم في غير الحالات الواجب اختصامه فيها قانوناً . غير مقبول . اختصام المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن ليقدموا ما لديهم من مستندات . عدم وجوب طلبات لهم في الدعوى والحكم لهم أو عليهم بشئ وتعلق أسباب الطعن بهم . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامهم في الطعن بالنقض . أثره . عدم قبوله بالنسبة لهم .
القاعدة
إن الطعن الموجه إلى المطعون ضده الثانى وهو أحد المحكوم عليهم ، وفى غير الحالات الواجب اختصامه فيها قانوناً يكون غير مقبول ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثالث إلى الثامن بصفته قد اُختصموا في الدعوى ليقدموا ما لديهم من مستندات ولم تكن لهم طلبات فيها ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن بهم ، فلا يكون للطاعن مصلحة في إختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن يحيى فرغل ، ثروت نصر الدين إبراهيم محمد أيمن سعد الدين نواب رئيس المحكمة ومحمد محمد الصياد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من صفر سنة 1431 ه الموافق 26 من يناير سنة 2010…

