ارتفاق "الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي " . ملكية .
الموجز
الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي . وقت نشوئه . عند صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين . أن يكون لازما لزوما حتميا العقار المخدوم .
القاعدة
حق الإرتفاق بتخصيص المالك الأصلى - و على ما يستفاد من نص المادة 1017 من القانون المدنى - لا ينشأ في وقت تملك المالك الأصلى للعقارين . و جعله أحدهما يخدم الآخر . و إقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشىء علاقة تبعية بينهما ، و إنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع ، إذ في إستيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرز حق الإرتفاق إلى الوجود . و قد كان كامناً و يعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما و قد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، و لا يشترط لنشوئه أن يكون لازما لزوماً حتمياً للعقار المخدوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري. (36) الطعن رقم 128 لسنة 40 القضائية (1، 2) ارتفاق "الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي". ملكية. ( أ ) الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. وقت نشوئه. عند صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. أن يكون لازماً لزوماً حتمياً للعقار المخدوم. (2) استخلاص الحكم من إقامة المالك لمنزلين وترك أرضاً فضاء محصورة بينهما…

