عمل . " الاتفاق بين رب العمل والعمال " . صلح . بطلان .
الموجز
الاتفاق - بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله . بطلانه . مناطه . المساس . بحقوق تقررها قوانين العمل .
القاعدة
الإتفاق بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله لا يكون باطلاً إلا أن يمس حقوقاً تقررها قوانين العمل ، وإذ كان الإتفاق بين الشركة والنقابة المطعون عليها يتضمن التنازل عن العلاوة الدورية لمنحة الأقدمية في مدة معينة مقابل مزايا منحت للعمال ، لم تقل النقابة إنه مس حقوقا قررتها قوانين العمل ، وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن عقد الصلح ينطوى على تنازل عن جزء من الأجر وهو أمر غير جائز الإتفاق عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطيبقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربينى. (152) الطعن رقم 65 لسنة 33 القضائية عمل. "الإتفاق بين رب العمل والعمال". صلح. بطلان. الإتفاق - بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله. بطلانه. مناطه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. الإتفاق - بالصلح أو التنازل - بين رب العمل وعماله لا يكون باطلا إلا أن يمس…

