حكم " بيانات حكم الإدانة ".
الموجز
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات. الاكتفاء في بيان الواقعة بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونهاووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة . قصور . مثال لحكم صادر في جريمة تبديد تسبيبه تسبيب معيب .
القاعدة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابىالاستئنافى المندمج في الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله " 000 وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه في يوم 000000 بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر 0000000 فاختلسها لنفسه 0 وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد 000 ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 فقرة 2 أ، ج " 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلاّ كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من مارس سنة 2009 برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى، عادل عبد الحميد عبد الله، محمود إبراهيم عبد العال البنا، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد البارى حمودة، محمد حسام الدين الغريانى، أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض. (1) هيئة عامة الطعن رقم 57185 لسنة 73 القضائية (1) معارضة "نظرها…

