شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفاع . بيع .وصية . حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۲۸۱ لسنة ۲۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٦/۰۳/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷
رقم القاعدة
٤٥

الموجز

دفاع . بيع .وصية . حكم . تسبيبه . تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صوري قصد به الإيصاء . تمسك المشتري بأن توقيع البائع كشاهد علي عقدي الفسمة بين المشتري و باقي الشركاء في الأعيان المبيعة يفيد إقرار البائع بنجاز البيع . قصور عبارة الحكم عن بيان أسباب ما قررته من أن عقدي القسمة لا يدحضان ما تمسك به البائع و عن الرد علي ما تمسك به المشتري . إغفال لدفاع جوهري و قصور .

القاعدة

متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القسمة اللذين تما بين المشترى و بين باقى الشركاء في الأعيان المبيعة و وقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صورى قصد به الإيصاء ، و عن الرد على ما تسمك به المشترى من أن توقيع البائع على عقدى القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير و قضى برفض دعواه في هذا الخصوص - إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى بإعتبار أنه بيع منجز و ليس وصية . فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأى في الدعوى و من ثم يكون مشوبا بالقصور .

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسى المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، المستشارين. (45) القضية رقم 281 سنة 22 القضائية دفاع. بيع. وصية. حكم. تسبيبه. تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى قصد به الإيصاء. تمسك المشترى بأن توقيع البائع كشاهد على عقدى القسمة بين المشترى وباقى الشركاء فى الأعيان المبيعة يفيد إقرار البائع بنجاز البيع. قصور عبارة الحكم عن بيان أسباب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا