دفاع . بيع .وصية . حكم . تسبيبه .
الموجز
دفاع . بيع .وصية . حكم . تسبيبه . تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صوري قصد به الإيصاء . تمسك المشتري بأن توقيع البائع كشاهد علي عقدي الفسمة بين المشتري و باقي الشركاء في الأعيان المبيعة يفيد إقرار البائع بنجاز البيع . قصور عبارة الحكم عن بيان أسباب ما قررته من أن عقدي القسمة لا يدحضان ما تمسك به البائع و عن الرد علي ما تمسك به المشتري . إغفال لدفاع جوهري و قصور .
القاعدة
متى كانت عبارة الحكم مرسلة قاصرة عن بيان الأسباب التى إستندت إليها المحكمة فيما قررته من أن عقدى القسمة اللذين تما بين المشترى و بين باقى الشركاء في الأعيان المبيعة و وقع عليهما البائع كشاهد لا يدحضان ما تمسك به البائع من أن عقد البيع هو عقد صورى قصد به الإيصاء ، و عن الرد على ما تسمك به المشترى من أن توقيع البائع على عقدى القسمة بعد أن طعن فيهما بالتزوير و قضى برفض دعواه في هذا الخصوص - إنما يفيد إقراره بالتصرف الصادر منه إلى المشترى بإعتبار أنه بيع منجز و ليس وصية . فإن الحكم يكون قد أغفل دفاعاً جوهرياً لو تحقق لتغير به وجه الرأى في الدعوى و من ثم يكون مشوبا بالقصور .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ أحمد العروسى المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، المستشارين. (45) القضية رقم 281 سنة 22 القضائية دفاع. بيع. وصية. حكم. تسبيبه. تمسك البائع بأن عقد البيع محل النزاع هو عقد صورى قصد به الإيصاء. تمسك المشترى بأن توقيع البائع كشاهد على عقدى القسمة بين المشترى وباقى الشركاء فى الأعيان المبيعة يفيد إقرار البائع بنجاز البيع. قصور عبارة الحكم عن بيان أسباب…

