شفعة . دفاع . أحوال لا تجوز فيها الشفعة .
الموجز
شفعة . دفاع . أحوال لا تجوز فيها الشفعة . تمسك المشتري بشراء أرض بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك . اعتبار هذا البيع متراوحاً بين البيع و الهبة و الصلح . عدم جواز الشفعة فيه . قضاء الحكم بالشفعة مع إغفال الرد علي هذا الدفاع . نقض الحكم .
القاعدة
إذا كان المشترى قد تمسك بعدم جواز الشفعة في أرض اشتراها بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك بثمن روعى في تقديره اعتبارات خاصة وكان الحكم إذ قضى بالشفعة لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فإنه يتعين نقضه . ذلك أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة في شرائها و مهما زايدوا على أثمانها ، و يعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع و الهبة و الصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشترى من ناحية و بمصالح عليا اجتماعية و سياسية من الناحية الأخرى و كل ذلك لا يمكن تقديره بثمن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1956 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين. (31) القضية رقم 74 سنة 22 القضائية شفعة. دفاع. أحوال لا تجوز فيها الشفعة. تمسك المشترى بشراء أرض بطريق الممارسة من مصلحة الأملاك. اعتبار هذا البيع متراوحا بين البيع والهبة والصلح. عدم جواز الشفعة فيه. قضاء الحكم بالشفعة مع إغفال الرد على هذا الدفاع. نقض الحكم. إذا كان المشترى…

