أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بغير المسلمين ( زواج : موانع الزواج :الجنون ) "
الموجز
الجنون . اعتباره مانع من موانع الزواج . إذ تحقق وقت قيام الزواج أو كان سابقاً عليه . علة ذلك . أثره . بطلان عقد الزواج بطلاناً مطلقاً . م 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس .
القاعدة
النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه ( لا يجوز الزواج أيضاً في الأحوال إذا كان أحدهما مجنوناً ، وفى المادة 41 منها على أنه " كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد ........... ، .......... يعتبر باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجيين وكل ذى شأن حق الطعن فيه " مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الجنون يعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كان سابقاً عليه ويتحقق وقت قيامه لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الراضى عياد وحضور السيد رئيس النيابة / على مرغنى والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 12 من ذو القعدة سنة 1424 ه الموافق 5 من يناير سنة 2004 م…

