تأمينات إجتماعية.
الموجز
التزام رب العمل باستقطاع اشتراكات التأمين عن عمال المقاولات من مستحقات المقاول وسدادها لهيئة التأمينات . شرطه .أن يعهد بتنفيذ العمليات إلى مقاولين من الباطن . قرار وزير العمل 79 لسنة 1967.
القاعدة
مؤدى نص المادة 8 من قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات - و الصادر عملاً بالتفويض الوارد بالمادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و أياً كان وجه الرأى في مدى إلتزامه حدود ذلك التفويض فيما فرضه على صاحب العمل من إلتزام بإستقطاع إشتراكات التأمين و سدادها للهيئة لا ينطبق في الأصل و بصريح عبارته إلا حيث يعهد بتنفيذ العمليات إلى مقاولين من الباطن و هو ، لم يكشف عنه الواقع في الدعوى الراهنة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى إستبعاد تطبيق حكم تلك المادة فإنه لا يكون قد أخطأ
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يونيه 1977 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجى وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشى، شرف الدين خيرى، محمد عبد العظيم عيد، أحمد شوقى المليجى. (261) الطعن رقم 644 لسنة 43 قضائية (1، 2) تأمينات اجتماعية. (1) رفض هيئة التأمينات الاجتماعية اعتراض رب العمل على الحساب. وجوب الالتجاء للقضاء فى الميعاد وإلا صار الحساب نهائيا. التصحيح الذى تجربه الهيئة من بعد فى هذا الحساب. لا يوجب اتباع الأوضاع والمواعيد القانونية بشأنه. (2) إلتزام رب العمل باستقطاع…

