حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء العين محل النزاع لانتهاء عقد استئجارها تأسيساً على مغادرة إحدى السيدات ما للبلاد وعدم عودتها حال كون الطاعنة هى المستأجرة الفعلية للعين وصاحبة الصفة في النزاع وتدليلها على ذلك بالمستندات وتمسكها بتنازل مورثى المطعون ضدهم عن طلب إنهاء عقد الإيجار . فساد . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء الشقة مثار النزاع لانتهاء عقد استئجارها مؤسساً قضاءه على ما استخلصه من عقد الإيجار ومن شهادات مصلحة وثائق السفر والهجرة الصادرة إحداها باسم / ..... مواليد 1950 ، والأخرى باسم / ..... مواليد 1936 من أن الأخيرة – الصادر عنها التوكيل بهذه الخصومة منذ بدايتها - ليست هى المستأجرة لعين النزاع وإنما الأولى هى المستأجرة لها وأنه ثبت من الشهادة الصادرة باسمها أنها غادرت البلاد ولم يستدل على عودتها إليها مرة أخرى ، في حين أن الثابت من بيانات الشهادات التى عَوَّلَ عليها الحكم ومن بيانات عقد إيجار شقة النزاع أنها لا تشير بذاتها على سبيل القطع واليقين إلى أن الطاعنة / ..... ليست هى المستأجرة للشقة محل النزاع ، بل إن إيصالات سدادها لأجرة تلك الشقة والتى قدمتها أمام محكمة الموضوع ولم يَطْعَن عليها المطعون ضدهم ومورثيهم من قبل بثمة مطعن تفيد بأن الطاعنة المذكورة هى المستأجرة لشقة التداعى وهى صاحبة الصفة في النزاع المطروح لاسيما وأن الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض عدم تحقيق دفاع هذه الطاعنة المتعلق باستدلالها بهذه الإيصالات على تنازل مورثى المطعون ضدهم عن طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع – بعد تعجيل الاستئناف – بقوله إن هذه الأجرة لا تعدو أن تكون مقابلاً للانتفاع بالعين ولا يعنى استلامها التنازل عن الحق في طلب الإخلاء الأمر الذى يجعله في هذا الصدد مشوباً بالفساد في الاستدلال وعدم السلامة في الاستنباط لابتنائه على ما لا أصل له في الأوراق وما ليس من شأنه أن يؤدى إليه وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة المؤسس على استمرار إقامتها بشقة النزاع وعدم مغادرتها البلاد واستدلالها على ذلك بما تضمنته الشهادة المؤرخة 23/8/1995 من أنها وصلت البلاد بتاريخ 9/4/1995 بإقامة غير محددة ولم يستدل على ما يفيد مغادرتها البلاد ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية == بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نـائب رئـيـس الـمحـكـمـة وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــر ، محــمــد شـــفـــيـع الـــجـــرف محمد منشاوى بيومى و ضياء الدين عبد المجيد نـواب رئـيـس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / وئام الشماع . والسيد أمين السر / محمد رمضان عزمى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 25 من…

