إثبات " طرق الإثبات :الأوراق العرفية : حجيتها " " الطعن بالإنكار " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۳۸٦٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.