الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات " . نقض .الطعنرقم ۳٥۸۹ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٥/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول