قضاه " عدم الصلاحية ". حكم . بطلان .
الموجز
عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى . م 146 /5 مرافعات . مناطه . قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع شرط خلو ذهنه من موضوعها . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه برأى أصدره في دعوى سبق له نظرها دون أن تكون مفرداتها وعناصرها تحت نظره وقت إصدار الحكم المطعون فيه . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية ....(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما . وما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى وقضائه في الأحوال المتقدمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضيا هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عمله المتقدم استنادا إلى أن وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا أخذا بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه وإنه وإن كان ظاهر سياق المادة 146 أنفة البيان يفيد بأن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "وحيث إنه عن الموضوع ولما كانت المحكمة قد حكمت في الدعوى رقم …. لسنة … ق بجلسة اليوم بتأييد الحكم ... بتطليق المستأنفة ( المطعون ضدها ) ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المرسل من المستأنف " الطاعن " .. لأنه لا طاعة لمطلقة " وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يكشف عن أنه أفتى والتزم في الدعوى الماثلة برأى أصدره في دعوى سبق له نظرها وخلت الأوراق مما يفيد أن مفرداتها وعناصرها كانت تحت نظره وقت إصداره الحكم المطعون فيه ومن ثم تكون المحكمة قد أبدت بمعلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط من خلو ذهنها عنها وهو ما ينال من صلاحيتها ويشوب حكمها بالبطلان .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف صالح محمد العيسوى و محمد عبد الراضى عياد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / اسامه راضى و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأثنين 5 من ربيع أول سنة 1427 ه الموافق 3 من…

