قانون . قضاء . عزل .
الموجز
إعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدما . مؤداه . عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساسا لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء .
القاعدة
متى كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنعدام القرار الجمهورى بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من إعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً القرار الجمهورى رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء . و إذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات ، و إعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي. (26) الطلب رقم 20 لسنة 43 ق "رجال القضاء" (1) قانون. قضاة. عزل. اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء. (2) اختصاص "اختصاص محكمة…

