إثبات " عب الإثبات ". أوراق تجارية " الشيك ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع " . نقض " أسباب الطعن ".
الطعن
رقم ۱۰۲٤٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰۱/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.