شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " علاقة البنوك بعملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم " التقادم الخمسى " . فوائد " الفوائد الاتفاقية " .

الموجز

عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانوني له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29 / 1 / 2001التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانوني للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7 /10 / 2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8 / 10/ 2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا