بنوك " علاقة البنوك بعملائها " " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . تقادم " التقادم الخمسى " . فوائد " الفوائد الاتفاقية " .
الموجز
عدم الاتفاق على سريان السعر الاتفاقى للعائد بعد قفل الحساب الجارى . مؤداه . سريان السعر القانوني له . شرطه . ان يكون العائد بسيطاً ولا يتجاوز قيمة رأس المال . علة ذلك . خلو الأوراق من إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة . أثره . سقوط العائد بالتقادم الخمسى .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير أن رصيد المديونية في تاريخ التصفية 29 / 1 / 2001التاريخ المعول عليه في قفل الحساب هو مبلغ 34303297,36 جنيه ولما كان الثابت من تقرير الخبير أن شروط القروض موضوع الدعوى لم تتضمن الإتفاق على سريان سعر العائد الإتفاقى بعد قفل الحساب فإنه يسرى عليه السعر القانوني للعائد 5% على أن يكون بسيط وألا يتجاوز قيمة رأس المال إذ أن تقاضى عائد مركب بعد قفل الحساب لا تقضى به قاعدة أو عادة تجارية ، وإذ خلت الأوراق من أى إجراء قاطع لتقادم العائد حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى الحاصل في 7 /10 / 2010 باعتباره القدر المتيقن لهذه المحكمة فإن ما استحق من عائد قبل خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ يكون قد سقط بالتقادم ، وتكون المديونية المستحقة على الشركة الطاعنة بعد تصفية الحساب مبلغ 34303297,36 جنيه " أربعة وثلاثين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلالف ومائتين وسبعة وتسعين جنيهاً وستة وثلاثين قرشاً " مع عائد قانونى بسيط 5% من تاريخ 8 / 10/ 2005 وحتى تمام السداد على ألا يتجاوز قيمة رأس المال .

