نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ . لايكون خصماً حقيقياً . مؤداه . عدم قبول اختصامه في الطعن . عدم القضاء للمطعون ضدهم الثانى والسادس والسابع بصفاتهم أو عليهم بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول اختصامهم في الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل أختصامه في الطعن (1). إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثانى والسادسة والسابع بصفاتهم لم يقض لهم أو عليهم بشئ ولا تتعلق بهمب أسباب الطعن ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد و محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح نواب رئيس المحكمة ومجدى حسن الشريف بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف حسن . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 9 من شعبان سنة 1437…

