إجراءات الطلب " الخصومة في الطلب : الصفة ".
الموجز
وزير العدل . الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في آية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها . اختصام من عداه غير مقبول .
القاعدة
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أى خصومة متعلقة بأى شأن من شئونها ولا شان لغيره بخصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول .

