دعوى " دعوى براءة الذمة : ماهيتها " .
الموجز
دعوى براءة الذمة . ماهيتها . دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانوني المدعى به .
القاعدة
إن دعوى براءة الذمة بحسب مرماها والمقصود منها إنما هى دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانوني المدعى به .
نص الحكم
باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــى / فــــــتحى محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــراج ، عــــلــــــــــى كـــمــــــــونــــــــــــــــة
طـــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة و صــــــــــــالح مصطفــــــــــــــــى
" نــــــــــــــواب رئيس المحكــــمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق26 يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12352 لسنة 75 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
عماد حبيب عياد دقدوق.
المقيم/15 ش عبد الحى فتحى - قسم النزهة- القاهرة.
لم يحضر عنه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
ضــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحده المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
2 - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة - مجمع المصالح الحكومية - التحرير - القاهرة .
حضر عنهم المستشار /النميرى عبد الفتاح " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 21/7/2005طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " الصـادر بتـاريخ 31/5/2005 فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 7/ 8/ 2005 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 20/ 8/ 2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/11/ 2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ على كمونة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعن أقام الدعوى رقم500 لسنة 2004 مدنى محكمة " الزقازيق الابتدائية " على المطعون
ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المطالبتين موضوع التظلم فى المطالبة رقم 962 لسنة 1999/2000 بشأن الدعوى رقم 824 لسنة1977 مدنى مستأنف الزقازيق ، وقال بياناً لذلك إنه أُعِلن بأمرى تقدير رسوم نسبى بمبلغ 40ر48627 جنيهاً وخدمات بمبلغ07ر24313 جنيهاً باعتباره وارثاً لمورِّثه المرحوم/ حبيب عياد دقدوق حال أن هذا المورث لم يخلف تركة وقت وفاته، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق . بتاريخ 31/5/2005 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة طبقاً لأمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 962 لسنة1999/2000 رغم أنه لم يثبت وجود مال أو تركة له مخلفة عن مورِّثه وأنه من الغير فلا يحاج بما ورد بأمرى التقدير المشار إليهما ، وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عن بحثه وتمحيصه ، ولم تكلف المطعون ضدهما بإثبات ادعائهما من وجود تركة مخلفة عن مورِّثه ، وهو ما يعيب الحكم ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن دعوى براءة الذمة بحسب مرماها والمقصود منها إنما هى دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانونى المدعى به ، ومتى كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، وكانت تركة المدين تعتبر منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم ، وللدائن حق عينى يخوله تتبعها لاستيفاء دينه منها بسبب مغايرة شخصية المورِّث لشخصية الوارث ، وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، وبالتالى فإن ديون المورث تتعلق بتركته ، ولا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، ومن المقرر أن أمر تقدير الرسوم
متى صدر مستوفياً شروط صحته ، وأصبح نهائياً بفوات ميعاد التظلم فيه ، أو بالتظلم فيه فى الميعاد أو عدم إلغائه أو تعديله بمقتضى الحكم الصادر فى التظلم ، وصار الحكم الأصلى الصادر استناداً له حكماً نهائياً وباتاً ، فإنه يكون قد استكمل مقومات صيرورته سنداً تنفيذياً ، وبمثابة حكم بالدين ، وبمجرد ذلك تصبح ديناً فى ذمة المحكوم عليه بالرسوم ، وتستوفى من أموال المدين التى تكون ضامنة للوفاء بهذا الدين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم الصادرين أصلاً ضد مورِّث الطاعن حبيب عياد دقدوق وأخرى استناداً إلى أن الطاعن من الغير ، وأن المورث لم يترك مالاً أو تركة، دون أن يتطرق الطاعن فى دعواه إلى المجادلة فى أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها ، وأنه أياً كان مقدار التركة التى خلفها المورِّث ، فإن للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه ، وأن هذا المبلغ لا يخرج عنها ، ولا يتعداها إلى أموال الطاعن الخاصة ، وأن مآل التنفيذ بها إنما ينصرف إلى أموال المدين الأصلى بها . لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، دون ذلك إنما يكون من قبيل الادعاء الذى لا يستند إلى دليل ، وبحسب الحكم ما انتهى إليه من رفض الدعوى بناءً على ما ثبت لديه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ، وثبوت استحقاق الدين فى جانب التركة ، وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن فى دعواه ، وهى أسباب لا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفــــــــــــــــــالة .
أمين الســــــــــــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــى / فــــــتحى محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــراج ، عــــلــــــــــى كـــمــــــــونــــــــــــــــة
طـــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة و صــــــــــــالح مصطفــــــــــــــــى
" نــــــــــــــواب رئيس المحكــــمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق26 يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12352 لسنة 75 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
عماد حبيب عياد دقدوق.
المقيم/15 ش عبد الحى فتحى - قسم النزهة- القاهرة.
لم يحضر عنه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
ضــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحده المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
2 - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة - مجمع المصالح الحكومية - التحرير - القاهرة .
حضر عنهم المستشار /النميرى عبد الفتاح " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 21/7/2005طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " الصـادر بتـاريخ 31/5/2005 فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 7/ 8/ 2005 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 20/ 8/ 2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/11/ 2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ على كمونة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعن أقام الدعوى رقم500 لسنة 2004 مدنى محكمة " الزقازيق الابتدائية " على المطعون
ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المطالبتين موضوع التظلم فى المطالبة رقم 962 لسنة 1999/2000 بشأن الدعوى رقم 824 لسنة1977 مدنى مستأنف الزقازيق ، وقال بياناً لذلك إنه أُعِلن بأمرى تقدير رسوم نسبى بمبلغ 40ر48627 جنيهاً وخدمات بمبلغ07ر24313 جنيهاً باعتباره وارثاً لمورِّثه المرحوم/ حبيب عياد دقدوق حال أن هذا المورث لم يخلف تركة وقت وفاته، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق . بتاريخ 31/5/2005 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة طبقاً لأمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 962 لسنة1999/2000 رغم أنه لم يثبت وجود مال أو تركة له مخلفة عن مورِّثه وأنه من الغير فلا يحاج بما ورد بأمرى التقدير المشار إليهما ، وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عن بحثه وتمحيصه ، ولم تكلف المطعون ضدهما بإثبات ادعائهما من وجود تركة مخلفة عن مورِّثه ، وهو ما يعيب الحكم ، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن دعوى براءة الذمة بحسب مرماها والمقصود منها إنما هى دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانونى المدعى به ، ومتى كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، وكانت تركة المدين تعتبر منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم ، وللدائن حق عينى يخوله تتبعها لاستيفاء دينه منها بسبب مغايرة شخصية المورِّث لشخصية الوارث ، وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، وبالتالى فإن ديون المورث تتعلق بتركته ، ولا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، ومن المقرر أن أمر تقدير الرسوم
متى صدر مستوفياً شروط صحته ، وأصبح نهائياً بفوات ميعاد التظلم فيه ، أو بالتظلم فيه فى الميعاد أو عدم إلغائه أو تعديله بمقتضى الحكم الصادر فى التظلم ، وصار الحكم الأصلى الصادر استناداً له حكماً نهائياً وباتاً ، فإنه يكون قد استكمل مقومات صيرورته سنداً تنفيذياً ، وبمثابة حكم بالدين ، وبمجرد ذلك تصبح ديناً فى ذمة المحكوم عليه بالرسوم ، وتستوفى من أموال المدين التى تكون ضامنة للوفاء بهذا الدين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم الصادرين أصلاً ضد مورِّث الطاعن حبيب عياد دقدوق وأخرى استناداً إلى أن الطاعن من الغير ، وأن المورث لم يترك مالاً أو تركة، دون أن يتطرق الطاعن فى دعواه إلى المجادلة فى أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها ، وأنه أياً كان مقدار التركة التى خلفها المورِّث ، فإن للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه ، وأن هذا المبلغ لا يخرج عنها ، ولا يتعداها إلى أموال الطاعن الخاصة ، وأن مآل التنفيذ بها إنما ينصرف إلى أموال المدين الأصلى بها . لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، دون ذلك إنما يكون من قبيل الادعاء الذى لا يستند إلى دليل ، وبحسب الحكم ما انتهى إليه من رفض الدعوى بناءً على ما ثبت لديه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ، وثبوت استحقاق الدين فى جانب التركة ، وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن فى دعواه ، وهى أسباب لا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفــــــــــــــــــالة .
أمين الســــــــــــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة

