شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " دعوى براءة الذمة : ماهيتها " .

الطعن
رقم ۱۲۳٥۲ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۱/۲٦⁩

الموجز

دعوى براءة الذمة . ماهيتها . دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانوني المدعى به .

القاعدة

إن دعوى براءة الذمة بحسب مرماها والمقصود منها إنما هى دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانوني المدعى به .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــى / فــــــتحى محمــــــــد حنضـــل نــــائب رئـــيـس الــمحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / أحــمـــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــراج ، عــــلــــــــــى كـــمــــــــونــــــــــــــــة
طـــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة و صــــــــــــالح مصطفــــــــــــــــى
" نــــــــــــــواب رئيس المحكــــمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / وسام الطحان.
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الاثنين6 من ربيع أخر سنة 1436 هـ الموافق26 يناير سنة 2015.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12352 لسنة 75 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
عماد حبيب عياد دقدوق.
المقيم/15 ش عبد الحى فتحى - قسم النزهة- القاهرة.
لم يحضر عنه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

ضــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحده المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية.
2 - رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته.
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة - مجمع المصالح الحكومية - التحرير - القاهرة .
حضر عنهم المستشار /النميرى عبد الفتاح " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .






" الوقــــــــــــائــع "
---
فى يـوم 21/7/2005طُعِـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق " الصـادر بتـاريخ 31/5/2005 فى الاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفى 7/ 8/ 2005 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 20/ 8/ 2005 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 24/11/ 2014 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 26/1/ 2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــــــة
---
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ على كمونة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن
الطاعن أقام الدعوى رقم500 لسنة 2004 مدنى محكمة " الزقازيق الابتدائية " على المطعون



ضدهما بطلب الحكم ببراءة ذمته من المطالبتين موضوع التظلم فى المطالبة رقم 962 لسنة 1999/2000 بشأن الدعوى رقم 824 لسنة1977 مدنى مستأنف الزقازيق ، وقال بياناً لذلك إنه أُعِلن بأمرى تقدير رسوم نسبى بمبلغ 40ر48627 جنيهاً وخدمات بمبلغ07ر24313 جنيهاً باعتباره وارثاً لمورِّثه المرحوم/ حبيب عياد دقدوق حال أن هذا المورث لم يخلف تركة وقت وفاته، ومن ثم أقام الدعوى . حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " بالاستئناف رقم 3097 لسنة 47 ق . بتاريخ 31/5/2005 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض دعواه ببراءة ذمته من المبالغ المستحقة طبقاً لأمرى تقدير الرسوم القضائية بالمطالبة رقم 962 لسنة1999/2000 رغم أنه لم يثبت وجود مال أو تركة له مخلفة عن مورِّثه وأنه من الغير فلا يحاج بما ورد بأمرى التقدير المشار إليهما ، وقد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عن بحثه وتمحيصه ، ولم تكلف المطعون ضدهما بإثبات ادعائهما من وجود تركة مخلفة عن مورِّثه ، وهو ما يعيب الحكم ، بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن دعوى براءة الذمة بحسب مرماها والمقصود منها إنما هى دعوى موضوعية تؤكد وجود الحق أو عدم وجوده أو المركز القانونى المدعى به ، ومتى كان الأصل أن أموال المدين جميعها على ما جاء بنص المادة 234 من القانون المدنى ضامنة للوفاء بديونه ، وكانت تركة المدين تعتبر منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم ، وللدائن حق عينى يخوله تتبعها لاستيفاء دينه منها بسبب مغايرة شخصية المورِّث لشخصية الوارث ، وكان حق الدائن فى ذلك أسبق من حق الوارث الذى لا يؤول له من التركة إلا الباقى بعد أداء الدين ، وبالتالى فإن ديون المورث تتعلق بتركته ، ولا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، ومن المقرر أن أمر تقدير الرسوم


متى صدر مستوفياً شروط صحته ، وأصبح نهائياً بفوات ميعاد التظلم فيه ، أو بالتظلم فيه فى الميعاد أو عدم إلغائه أو تعديله بمقتضى الحكم الصادر فى التظلم ، وصار الحكم الأصلى الصادر استناداً له حكماً نهائياً وباتاً ، فإنه يكون قد استكمل مقومات صيرورته سنداً تنفيذياً ، وبمثابة حكم بالدين ، وبمجرد ذلك تصبح ديناً فى ذمة المحكوم عليه بالرسوم ، وتستوفى من أموال المدين التى تكون ضامنة للوفاء بهذا الدين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من المبلغ الصادر به أمرى تقدير الرسوم الصادرين أصلاً ضد مورِّث الطاعن حبيب عياد دقدوق وأخرى استناداً إلى أن الطاعن من الغير ، وأن المورث لم يترك مالاً أو تركة، دون أن يتطرق الطاعن فى دعواه إلى المجادلة فى أصل استحقاق هذه الرسوم أو نفى الحق فيها ، وأنه أياً كان مقدار التركة التى خلفها المورِّث ، فإن للدائن حقاً عينياً يخوله تتبعها لاستيفاء دينه ، وأن هذا المبلغ لا يخرج عنها ، ولا يتعداها إلى أموال الطاعن الخاصة ، وأن مآل التنفيذ بها إنما ينصرف إلى أموال المدين الأصلى بها . لما كان ما تقدم ، وكان الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، والذى يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب إثباته بالطرق المقررة قانوناً ، دون ذلك إنما يكون من قبيل الادعاء الذى لا يستند إلى دليل ، وبحسب الحكم ما انتهى إليه من رفض الدعوى بناءً على ما ثبت لديه من الأدلة المطروحة فى الدعوى ، وثبوت استحقاق الدين فى جانب التركة ، وانتفاء الدليل على ما يدعيه الطاعن فى دعواه ، وهى أسباب لا مخالفة فيها للقانون وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يضحى النعى بما ورد بسببى الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، مع مصادرة الكفــــــــــــــــــالة .

أمين الســــــــــــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة






مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا