استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". دعوى . دفوع .
الموجز
الأثر الناقل للاستئناف . مؤداه . اعتبار أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية . لا حاجة لإعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها . افتراض هذا التنازل . لا وجه له .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من شوال سنة 1424 ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2003 م أصدرت الحكم الآتى…

