قانون0"القانون الواجب التطبيق"0اختصاص0نسب0
الموجز
قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات 0خضوعها لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الإجراءات 0م 22 مدنى0النص في المادة 905مرافعات على رفع دعوى اثبات النسب وفقا للاحكام والشروط وفى المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الانتساب اليه من الوالدين0المقصود منه تعيين الاحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى ينص عليها
قانون بلد من يطلب الانتساب اليه من الوالدين0المقصود منه تعيين الاحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب ان ترفع فيها والقواعد التى تتبع في اثباتها
القاعدة
وفقاً للمادة 22 من القانون المدنى يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 905 من قانون المرافعات من أن الدعوى بإثبات النسب ترفع وفقاً للأحكام و الشروط في المواعيد التى ينص عليها قانون بلد من يطلب الإنتساب إليه من الوالدين و تتبع في إثباتها القواعد التى يقررها القانون المذكور إذ لم يقصد بها - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية رقم 126 لسنة 1951 - إلا "تعيين الأحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب أن ترفع فيها و القواعد التى تتبع في إثباتها وهى مسائل تتصل بالحق موضوع النزاع إتصالا لا يقبل الإنفصام" .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 1967 برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس. (102) الطعن رقم 22 لسنة 35 ق "أحوال شخصية" ( أ ) قانون. "القانون الواجب التطبيق". إختصاص. نسب. قواعد الإختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات. خضوعها لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. م 22 مدنى. النص فى المادة 905 مرافعات على رفع دعوى إثبات النسب وفقا…

