عمل " فصل العامل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الأستدلال "
الموجز
لجنة البت في طلبات المنشأة بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة . المادة 107 ق 137 لسنة 1981 . كيفية تشكلها وشروط صحة انعقادها والتظلم من قرارتها . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 . مؤداه . قواعد تنظيمية . مخالفتها لا يلزم أن يكون الفصل تعسفياً .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 107 من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشأة لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها ، ولا يجوز لأصحاب العمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص " وإذ كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بتاريخ 14/4/1982 والمعمول به اعتباراً من 16/4/1985 ونص على أن تشكل لجنة في نطاق كل محافظة للبت في طلبات المنشآت المشار اليها بالمادة 107 من قانون العمل وكيفية تشكيلها والشروط اللازمة لصحة انعقادها والمواعيد التى يتعين عليها إصدار القرارات بشأنها وكيفية التظلم منها ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيميه لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و أحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد العبد . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 21 من ربيع آخر سنة 1434ه 3 من مارس سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

