شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " فصل العامل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام مبرر الفصل " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب الموضوعية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الأستدلال "

الطعن
رقم ۱۰۲۷۹ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰۳/۰۳⁩

الموجز

لجنة البت في طلبات المنشأة بوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة . المادة 107 ق 137 لسنة 1981 . كيفية تشكلها وشروط صحة انعقادها والتظلم من قرارتها . قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 . مؤداه . قواعد تنظيمية . مخالفتها لا يلزم أن يكون الفصل تعسفياً .

القاعدة

إذ كان النص في المادة 107 من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أن " يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشأة لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغير حجم المنشأة أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والإجراءات الخاصة بها والوزارات والهيئات التى تمثل فيها ، ولا يجوز لأصحاب العمال وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المنشأة أو نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة هذه اللجنة ويلغى كل حكم يخالف هذا النص " وإذ كان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 301 لسنة 1982 بتاريخ 14/4/1982 والمعمول به اعتباراً من 16/4/1985 ونص على أن تشكل لجنة في نطاق كل محافظة للبت في طلبات المنشآت المشار اليها بالمادة 107 من قانون العمل وكيفية تشكيلها والشروط اللازمة لصحة انعقادها والمواعيد التى يتعين عليها إصدار القرارات بشأنها وكيفية التظلم منها ، لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيميه لا يلزم من مخالفتها أن يكون الفصل تعسفياً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / منصور العشرى ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و أحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / أحمد محمد العبد . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 21 من ربيع آخر سنة 1434ه 3 من مارس سنة 2013 م . أصدرت الحكم الآتى :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا