شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام " الشرط الجزائى " . تعويض " الشرط الجزائى " " التعويض الاتفاقى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " الشرط الجزائى .

الطعن
رقم ۲۲۹٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰۲/۱۷⁩

الموجز

التزام القاضى بإعمال الشرط الجزائى . مؤداه . تقيده بقيمة التعويض المتفق عليها . الاستثناء . مجاوزة الضرر الذى أصاب الدائن قيمة هذا التعويض وإثبات ارتكاب مدينه غشاً أو خطأ جسيماً . م 225 مدنى .

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد أن قضى للمطعون ضدها بالتعويض الاتفاقى الوارد بالعقد عن إخلال الطاعن بالتزامه بالتسليم – عاد وقضى لها بتعويض آخر قدره عشرة آلاف جنيه على ما أورده بمدوناته من أن الشركة الطاعنة أخلت بالتزامها الوارد بعقد البيع وهو تسليم المبيع للمطعون ضدها بتاريخ 1/5/2001 وأن هذا الاخلال يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية , في حين أن هذا الخطأ هو ذاته الذى سبق أن قضى بالتعويض الاتفاقى لأجله وخلت الأوراق مما يفيد حصول غش أو خطأ جسيم من الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــــــــــاد غازي ، محمد جلال عبد العظيــم ســامــح إبـــــــــراهـــــيــم و حســــــــــــــن إســـــــماعيـــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد الدكتور / قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنائني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 28من ربيع ثان سنة 1436 هـ الموافق 17…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا