التزام " الشرط الجزائى " . تعويض " الشرط الجزائى " " التعويض الاتفاقى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . عقد " الشرط الجزائى .
الموجز
التزام القاضى بإعمال الشرط الجزائى . مؤداه . تقيده بقيمة التعويض المتفق عليها . الاستثناء . مجاوزة الضرر الذى أصاب الدائن قيمة هذا التعويض وإثبات ارتكاب مدينه غشاً أو خطأ جسيماً . م 225 مدنى .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد أن قضى للمطعون ضدها بالتعويض الاتفاقى الوارد بالعقد عن إخلال الطاعن بالتزامه بالتسليم – عاد وقضى لها بتعويض آخر قدره عشرة آلاف جنيه على ما أورده بمدوناته من أن الشركة الطاعنة أخلت بالتزامها الوارد بعقد البيع وهو تسليم المبيع للمطعون ضدها بتاريخ 1/5/2001 وأن هذا الاخلال يشكل ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية , في حين أن هذا الخطأ هو ذاته الذى سبق أن قضى بالتعويض الاتفاقى لأجله وخلت الأوراق مما يفيد حصول غش أو خطأ جسيم من الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمـة النقـض الـــــدائــــرة الـــمدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاض / ســــــــــــالـــــم ســــــــــــــــرور نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / زيـــــــــــــــــــــــــــاد غازي ، محمد جلال عبد العظيــم ســامــح إبـــــــــراهـــــيــم و حســــــــــــــن إســـــــماعيـــل " نـــــــواب رئــــيس المحكمة " بحضور السيد الدكتور / قاسم طاهر المصرى . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجنائني . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 28من ربيع ثان سنة 1436 هـ الموافق 17…

