نقض " أسباب الطعن : النعى على غير محل ".
الموجز
سبب النعى . وجوب ايراده على الدعامه التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بدونها . النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سبب النعى يجب أن يكون وارداً على الدعامه التى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتى لا يقوم له قضاء بدونها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق بائناً إستناداً للضرر الذى تحكمه المادة السادسه من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ولم يقم قضاءه بالتطليق على عدم الإنفاق الذى تحكمه المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 فان النعى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض إدارة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله أعضاء والسيد رئيس النيابة / صلاح عبد العليم . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 27 رمضان سنة 1421 ه الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 م . أصدرت الحكم…

