الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . رقابة محكمة النقض . ريع . خبرة . نقض .الطعنرقم ۱۳۳٦٥ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول