تأمينات إجتماعية " العاملون بصناعة الطوب : أجر "
الموجز
الحقوق التأمينية للعاملين بصناعة الطوب . حسابها على أساس الأجر المُحدد بالجدول الملحق بالقرار رقم 219 لسنة 1980 أياً كان الأجر الفعلي .
القاعدة
مؤدى المادة الرابعة من القرار رقم 219 لسنة 1980 في شأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتأمين على العاملين في صناعة الطوب أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين في صناعة الطوب يجرى حسابها على أساس الأجر المحدد بالجدول الملحق بذلك القرار أياً كان الأجر الفعلي المتفق عليه مع أصحاب الأعمال
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / أحمد قاعود وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 19 من ربيع آخر سنة 1428ه الموافق 6 من مايو سنة 2007 م .…

